الميرزا جواد التبريزي

215

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أو كان الحج مستقراً عليه قبل ذلك ، والله العالم . وفي استفتاء آخر ( في الماضي القريب ) على السؤال التالي : بعد أعمال عمرة التمتع إذا تبين للرجل أنه مجنبٌ حين الطواف ، أو إذا تبين للمرأة أنها كانت حائضاً حين الطواف والوقت لم يسمح لإعادة أعمال العمرة قبل الوقوف الاختياري ، فما هو الحكم ؟ أجبتم بالتالي : بسمه تعالى ؛ مع عدم إمكان إعادة أعمال العمرة قبل الوقوف الاختياري ب - ( عرفة ) عليه أن ينوي حج الافراد بالاحرام الذي أحرم به لعمرة التمتع ، ويأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة المفردة ، وإذا كان الحج مستقراً عليه من قبل أو كانت الاستطاعة باقية فعليه الإعادة في السنة القادمة ، والله العالم . فإذا كان المقصود ( أي بطلان الطواف وعدم إمكان إعادته قبل الوقوف الاختياري ) ، من السؤال في هذه الاستفتاءات واحد ، فأي جواب يوافق رأيكم المبارك ؟ بسمه تعالى ؛ الفرق بين المسألتين واضح فإن المحرم إذا علم ببطلان طواف العمرة بعد الوقوف بعرفة أتى بأعمال الحج بقصد الوظيفة الفعلية على الأحوط وإذا علم ببطلان طواف العمرة قبل الوقوف بعرفة مع عدم سعة الوقت لإعادة العمرة أصلا فعليه أن ينوي بإحرامه الذي أحرم به للعمرة حج الافراد وأتى بأعمال الحج بقصد حج الافراد ، والله العالم . ( 778 ) هل ارتكاب الذنب ( كالكذب والغيبة والنظرة المحرمة واللمس المحرم ) وغير ذلك يخل بالطواف أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ الذنوب الأُخرى لا تخل بالطواف وأما اللمس المحرم فإذا مشى بقصد الطواف وقصد اللمس المحرم فالطواف فاسد إن لم يتدارك بالرجوع إلى المكان الذي قصد